قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثالث — الفلاحة والري
المادة 67
يبادر المجلس الشعبي الولائي في ميدان التشجير وحماية التربة واصلاحها بكل عمل يرمي الى تنمية الاملاك الغابية وحمايتها وتشجيع تدخل المتعاملين.