قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثالث — الفلاحة والري
المادة 66
يبادر المجلس الشعبي الولائي ويجسد كل العمليات التي ترمي الى حماية وتوسيع الاراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز القروى، وترقية الاراضي الفلاحية.
كما يشجع تدابير الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية .
ويتخذ في هذا الصدد كافة الاجراءات ضد اخطار : الفيضانات والجفاف.
ويبادر الى انجاز أشغال التهيئة والتطهير وتنقية مجارى المياه في حدود اقليمها.