قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الاول — عمل المجلس › الفرع الثالث — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 25
ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيساً من بين أعضائه للفترة الانتخابية.
يجرى انتخاب الرئيس بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة .
واذا لم يحصل أي مترشح على الاغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع تجرى دورة ثانية ويتم الانتخاب بالاغلبية النسبية.
وفي حالة تساوى الاصوات يعلن عن انتخاب أكبر المترشحين سنا.