قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الاول — عمل المجلس › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 21
مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية | المتعلقة بسرية الاعلام، يحق لكل شخص أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يأخذ نسخة منها على نفقته.
تلزم المصالح المعنية بتنفيذ هذا الاجراء.