قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الأول — تنظيم الولاية › الفصل الاول — تعريف اسم الولاية ومقرها
المادة الأولى
الولاية هي جماعة عمومية اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتشكل مقاطعة ادارية للدولة.
تنشأ الولاية بقانون.