قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 156
يجب أن ترفق كل مهمة جديدة تسند إلى الولاية بما يلزمها من وسائل ضرورية للقيام بها.