الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثالث — التصويت والتنظيم
المادة 150
يشمل التقادم ديون الولاية التي لم يمكن تصفيتها أو الاذن بصرفها أو دفعها في مهلة أربع سنوات ابتداء من بدء السنة المالية التابعة لها وتنقضي نهائيا لفائدة الولاية والمؤسسات العمومية الولائية، الا إذا كان التأخير ناجما اما بفعل هذه الجماعة أو هيئاتها أو ناجما عن ممارسة الطعن أمام جهة قضائية أو وجود سبب من أسباب القوة القاهرة يمنع المستفيدين من هذه الديون من المطالبة بحقوقهم في الآجال المنصوص عليها أعلاه.