قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثالث — التصويت والتنظيم
المادة 149
تعد ميزانية الولاية للسنة المدنية، ويمتد أجل تنفيذها لغاية :
- 15 مارس من السنة التالية بالنسبة لعمليات التصفية وصرف النفقات 31 مارس بالنسبة لعمليات التصفية وتحصيل الايرادات ودفع النفقات.