قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثالث — التصويت والتنظيم
المادة 147
يجوز للوالي نقل الاعتمادات من بند الى بند آخر داخل فصل واحد .
ويمكنه في حالة الاستعجال أن ينقل الاعتمادات من فصل الى فصل بالاتفاق مع رئيس المجلس الشعبي الولائي بشرط اطلاع المجلس في أول دورة قادمة لانعقاده.
غير أنه لا يجوز اجراء أي نقل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص. 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /