قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثالث — التصويت والتنظيم
المادة 145
اذا لم تضبط ميزانية الولاية بصفة نهائية قبل بدء السنة المالية لسبب من الاسباب، يستمر العمل بالايرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية الاخيرة حتى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة.
غير انه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود الجزء الثاني عشر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.