قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثالث — التصويت والتنظيم
المادة 144
عند غلق السنة المالية المعنية في تاريخ 31 مارس يعد الوالي الحساب الاداري والمحاسب حساب التسيير.