قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثالث — التصويت والتنظيم
المادة 142
تعد الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية اضافية.
تأخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية اسم الاعتمادات المفتوحة مسبقا قبل التصويت على الميزانية الاضافية، واسم " الترخيصات الخاصة " بعد التصويت على الميزانية.