قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الرابع — المصالح العمومية التابعة للولاية › الفرع الثاني — طرق تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الاولى الاستغلال المباشر
المادة 133
يمكن الولاية في اطار املاكها وسير مصالحها العمومية المحلية، أن تحدد مشاركة مالية من المستعملين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها.