الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الرابع — المصالح العمومية التابعة للولاية › الفرع الثاني — طرق تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الاولى الاستغلال المباشر
المادة 131
تقوم ولاية أو عدة ولايات بانشاء مؤسسات ولائية مشتركة لادارة الممتلكات أو التجهيزات التي يكون تسييرها المشترك ضروريا على المستوى التقني والقانوني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب السادس مالية الولاية الفصل الاول أحكام عامة . المادة 132 : الولاية مسؤولة عن تسيير وسائلها المالية التي تتكون مما يأتي :
حصيلة الجباية بالرسوم مداخيل ممتلكاتها، الاعانات الاقتراضات .