قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الاول — عمل المجلس › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 11
يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة مدة كل دورة منها خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر، يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة ( 7 ) أيام أو بطلب من الوالي.
تنعقد هذه الدورات خلال أشهر : مارس، ويونيو وسبتمبر 1 وديسمبر ، .