قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثاني — أملاك الولاية › الفرع الثالث — المزايدات والمناقصات والصفقات
المادة 115
اذا أبرمت مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع اداري صفقة عمومية، يحضرها (3) منتخبين من المجلس الشعبي الولائي بأصوات تقريرية، والمحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.
يحرر محضر لهذه الصفقة.