قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثاني — أملاك الولاية › الفرع الاول — الاملاك العقارية التابعة للولاية
المادة 110
تتم عمليات اقتناء الولاية ومؤسساتها العمومية للاملاك العقارية وعقود امتلاكها وفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.