قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الاول — الادارة في الولاية
المادة 108
توظف الولاية المستخدمين الضروريين المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.
لسير مصالحها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بما يناسب احتياجاتها وامكانياتها.