قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الاول — الادارة في الولاية
المادة 106
للولاية ادارة توضع تحت الادارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة.
يتولى الوالي التنسيق العام للادارة. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية