قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الرابع — الوالي › الفصل الثاني — سلطات الوالي باعتباره ممثلا للدولة
المادة 101
يسهر الوالي على اعداد واتمام وتنفيذ مخططات تنظيم عمل الاسعافات في الولاية وضبطها باستمرار ويمكنه في اطار هذه المخططات أن يسخر الاشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.