قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثالث — صلاحيات البلدية › الفصل الثالث — التعليم الاساسي وما قبل المدرسي
المادة 97
تختص البلدية بانجاز مؤسسات التعليم الاساسي طبقا للمقاييس الوطنية والخريطة المدرسية، وتقوم علاوة على ذلك بصيانة هذه المؤسسات مع مراعاة احكام المادتين 148 و 184 من هذا القانون.
العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه