قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الاول — تنظيم البلدية › الفصل الثاني — الاطار الاقليمي
المادة 8
عندما يفصل جزء أو عدة اجزاء من تراب بلدية او عدة بلديات، تأخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ما عليها من التزامات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم