قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثالث — صلاحيات البلدية › الفصل الأول — التهيئة والتنمية المحلية
المادة 87
تشارك البلدية في الاجراءات المتعلقة بعمليات التهيئة العمرانية.
وبهذه الصفة تعلن عن آرائها وقراراتها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.