قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثالث — صلاحيات البلدية › الفصل الأول — التهيئة والتنمية المحلية
المادة 86
تعد البلدية مخططها التنموي القصير والمتوسط والطويل المدى وتصادق عليه، وتسهر على تنفيذه في اطار الصلاحيات المسندة لها قانونا، وبانسجام مع مخطط الولاية واهداف مخططات التهيئة العمرانية.