قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 78
يختص كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا موظفي البلدية المفوضين بالتصديق على جميع الامضاءات التي يضعها كل مواطن بحضورهم اعتمادا على تقديم وثيقة هويته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفقرة الثالثة قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي