الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 74
يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي الممارسة صلاحياته الخاصة بالامن على هيئة الشرطة البلدية التي تحدد صلاحياتها وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا قواعد عملها عن طريق التنظيم.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة اقليميا عند الحاجة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.