قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 72
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار مخططات تنظيم وتقديم الاسعافات وطبقا للتشريع المعمول به ان يقوم بتسخير الاشخاص والاملاك.