قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الاول — تنظيم البلدية › الفصل الثاني — الاطار الاقليمي
المادة 6
يتم تعديل الحدود الاقليمية للبلديات الرامية الى فصل جزء من بلدية ما وضمه الى بلدية أخرى، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي واخذ رأي المجالس الشعبية البلدية المعنية.
يشعر المجلس الشعبي الولائي بذلك.