قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 61
يشرف الرئيس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي، ولهذا الغرض يتحمل المسؤولية فيما يأتي :
- استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض المسائل الداخلة في اختصاصه...
تحضير جدول الاعمال الخاص باشغاله وتحديده تقديم تقرير منظم حول الوضعية العامة للبلدية ومدى تنفيذ المداولات.