قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الاول — تنظيم البلدية › الفصل الثاني — الاطار الاقليمي
المادة 5
البلدية ملزمة بتجسيد حدود اقليمها ميدانيا بتنفيذ كل الاجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية