قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الاول — تنظيم البلدية › الفصل الاول — تحديد البلدية واسمها ومركزها
المادة 4
يقرر تغيير اسم البلدية، أو تعيين مقرها اوتحويله بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي، وباقتراح من المجلس الشعبي البلدي.
يشعر المجلس الشعبي الولائي بهذا الاقتراح.