قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 48
يعين اعضاء القائمة التي نالت اغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي.
يتم التنصيب في مدة لا تتعدى ثمانية ( 08 ) أيام بعد الاعلان على نتائج الاقتراع.
يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي.