قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 46
يجوز للمجلس الشعبي البلدي ان يطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الوالي القاضي ببطلان المداولة او المعلن عن ابطالها أو رفض المصادقة عليها، وذلك وفقا للشروط والاشكال الجاري بها العمل.
الفصل الثاني رئيس المجلس الشعبي البلدي الفرع الاول تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ووضعه القانوني أكثر.
تكلف هذه الهيئة بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي.