قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 44
تعتبر باطلة بحكم القانون :
مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا على اختصاصاته
- المداولات التي تكون مخالفة للاحكام الدستورية ولاسيما المواد 2 و 3 و 9 وللقوانين والتنظيمات
- المداولات التي تجرى خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي.
يصرح الوالي بموجب قرار معلل ببطلان المداولة القانوني.