قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 42
لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع | المجلس الشعبي البلدي. يمكن ان يساعده في ذلك نائب أو التالية الا بعد ان يصادق عليها الوالي :
الميزانيات والحسابات
- احداث مصالح، ومؤسسات عمومية بلدية.