قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 40
تسجل المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل يرقمه ويؤشره رئيس المحكمة ويوقع عليها اثر الجلسة جميع المنتخبين البلديين الحاضرين.