قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثالث — وضعية المنتخب البلدي القانونية وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 33
يقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي المنتخب البلدي الذي تعرض لادانة جزائية في اطار احكام المادة 32 السابقة. ويعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الاقصاء.
يصدر الوالي قرار اثبات الاقصاء.