الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثالث — وضعية المنتخب البلدي القانونية وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 23
عندما يكون من الصعب أو من المتعذر الاتصال بين مركز البلدية وبين جزء منها لبعد المسافة او للضرورة، يجوز تعيين مندوب خاص بعد مداولات مبررة يجريها المجلس الشعبي البلدي.
ويعين المندوب الخاص من بين اعضاء المجلس ويراعى قدر الامكان في تعيينه ان يكون من المقيمين في ذلك الجزء من البلدية.
ولهذا الغرض، ينشىء المجلس الشعبي البلدي بالمداولة فرعا اداريا للبلدية ويحدد منطقة اختصاصاته.
ويؤدي المندوب الخاص وظائف ضابط الحالة المدنية في هذا الجزء من البلدية. 1 مصاريف التمثيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.