قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 184
ترفق كل مهمة جديدة تمنح للبلدية بجميع الوسائل الضرورية لانجازها.