قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 179
يختص مجلس التنسيق الحضري بالمسائل المشتركة بين بلديات التجمع في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما :
الاملاك والتجهيزات المشتركة التهيئة والتعمير الانارة العمومية نظافة المدينة مياه الشرب صرف المياه شبكات صرف المياه الطرق النقل العمومي