قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 177
دون الاخلال بالصلاحيات المخولة قانونا لكل مجلس شعبي بلدي، تنظم بلديات ولاية الجزائر في شكل مجالس تنسيق بين البلديات تسمى : مجالس تنسيق | حضرية ९९ " .
يحدد عدد هذه المجالس والبلديات المكونة لها عن طريق التنظيم.