قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثالث — المحاسبة البلدية
المادة 174
يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي جميع كشوفات الرسوم والتوزيعات الفرعية والاداءات الى القابض قصد التحصيل الا فيما أتى فيه نص قانوني او تنظيمي مخالف.
تنفذ هذه الكشوفات تنفيذا اجباريا.