قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثالث — المحاسبة البلدية
المادة 171
يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي حوالات الصرف، ويمكن تفويض هذا الاختصاص، واذا | رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي اصدار نفقة لازمة يتخذ الوالي قرارا يقوم مقام حوالة الرئيس، طبقا للتشريعات السارية المفعول.