قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الاول — التصويت والتنظيم
المادة 159
تحضر ميزانية البلدية للسنة المدنية ويمتد تنفيذها :
- الى غاية 15 مارس من السنة التالية وذلك في عمليات التسديد وصرف النفقات الى غاية 31 مارس في عمليات التسديد وجباية الحصائل من اجل دفع النفقات.