قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الاول — التصويت والتنظيم
المادة 157
اذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا، لسبب ما قبل بدء السنة المالية، يستمر في انجاز الايرادات والنفقات العادية المسجلة في السنة المالية الاخيرة حتى يصادق على الميزانية الجديدة.
بيد انه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود جزء من اثني عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.