قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 148
تراعي الدولة في تقديم اعاناتها للبلديات ما يأتي :
التفاوت في مداخيل البلديات النقص في تغطية النفقات اللازمة العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه الاهداف الرامية الى تلبية الاحتياجات المتناسبة والمهام المنوطة بالبلدية قانونا.