قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الثالث — مسؤولية البلدية
المادة 144
يتعين على البلدية ان تحمي موظفيها ومنتخبيها من جميع انواع التهديدات والشتائم والقذف والتعدي التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم.