قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الثالث — مسؤولية البلدية
المادة 140
في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حريق فلا تتحمل البلدية اية مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين الا عند ما تتخلى عن اخذ الاحتياطات المفروضة عليها بمقتضى القوانين والتنظيمات.