قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الثاني — المصالح العمومية البلدية › الفرع الرابع — منح امتياز المصالح العمومية
المادة 138
اذا لم يكن استغلال المصالح العمومية البلدية استغلالا مباشرا دون أن ينجم عن ذلك ضرر، جاز للبلديات منح هذا الامتياز.
يصادق الوالي على هذه الاتفاقيات التي حررت لهذا الغرض بموجب قرار اذا كانت مطابقة لنماذج الاتفاقيات المعمولة حسب قواعد الاجراءات السارية المفعول.