قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الخامس — تنظيم المصالح العمال والتكوين
المادة 128
تخضع ادارة البلدية للسلطة السلمية منذ ثلاثين سنة على الاقل والوثائق الأخرى التي تحويها الرئيس المجلس الشعبي البلدي.
محفوظات البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة والتي يرجع تاريخها الى أكثر من قرن الا اذا رخص الوالي بخلاف ذلك.